أخبار مصريةأخبار وتقارير

“مفوضي الدولة”: قانون العقوبات جـرم الإضراب عن العمل والاتفاقية الدولية أجازته

أكدت هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار عمر السمني- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة عليا، أن قانون العقوبات جرم الإضراب عن العمل بينما أجازته الاتفاقية الدولية.

وتضمن التقرير الذي أعده القاضي محمد علاء زعزع مفوض الدولة، أن المشرع في قانون العقوبات جرم إضراب العاملين بالدولة عن العمل بموجب نص المادة (124) غير أن الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المادة (8) منها قد أجازت هذا الإضراب بل واعتبرته حقاً للعامل ، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 بالموافقة على هذه الاتفاقية ، الأمر الذي أصبح معه لهذه الاتفاقية ، ولم يصدر قانوناً بإلغاء نص المادة (124) سالفة الذكر صراحةً.

كما أكد التقرير وجود تعارض واضح بين نص هذه المادة ونص المادة (8/1/د) من الاتفاقية المذكورة، إذ لا يجوز أن يكون الإضراب حقاً للعامل وفي ذات الوقت يتم تأثيم ممارسة بموجب نص بقانون العقوبات، بناءً عليه فإنه في ظل وجود هذا التعارض وفي ضوء نص المادة (2) من القانون المدني تعتبر نص المادة (124) من قانون العقوبات قد نسخت بموجب نص المادة (8/1/د) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبار أن هذه الاتفاقية لاحقة على هذا القانون، ولا ينال من ذلك تعديل المادة (124) من قانون العقوبات بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية المذكورة وذلك بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 برفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة، ذلك أن هذا التعديل قد صدر بعد نسخ هذه المادة، أي أنه ورد على نص معدوم

المصدر : أخبار مصر

متابعينا علي فيسبوك
اضغط لتقييم المقال
نشكرك للتقييم ، رأيك يهمنا :)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق