رُكن المقالاتمقالات تاريخيةمقالات ودراسات أكاديميةمنتدي أوراق عربية

الأثار المتعددة للإبادة الجماعية – رؤية متعمقة للدكتور عادل عامر / خاص لأوراق عربية

تظل الحرب العالمية الثانية نزاعًا يتسم بعنف رهيب لم يسبقه مثيل، إذ لم ينحصر في ما ارتكبه المقاتلون ضد بعضهم بعضًا، بل في أن أغلبه طال المدنيين مباشرة، فجاءت الخسائر فادحة بسبب نزعة الإنسان إلى شن الحروب والنزاعات منذ حرب الثلاثين سنة.

وبعد اكتشاف معسكرات الاعتقال النازية، وإدراك مدى نطاق الإبادة الجماعية التي دارت داخل جدرانها، اتضح حجم الفاجعة التي كابدها العالم خلال الفترة من 1939 إلى 1945، فزاد هولها درجات. ولكي نستحضر ما ساد من شعور في تلك الحقبة، فلربما يكفينا الاستشهاد بما قاله الجنرال أيزنهاور وهو يزور مخيم إبادة نازي في عام 1945 بأنه ” يتعين على العالم معرفة ما حدث،

ولا يجوز لنا أن ننسى ذلك أبدًا ومما لا شك فيه أن مأساة الحرب العالمية الثانية أدت بشكل حاسم إلى اتخاذ قرار صياغة اتفاقيات جنيف لعام 1949 حيث سعت الاتفاقيات إلى سد ثغرات في القانون الدولي الإنساني كشفها النزاع.

ومع ذلك، فإن القول بأن ما تحقق من تقدم في عام 1949 يرجع أساسًا إلى ويلات الحرب العالمية الثانية قول فيه نظر، إذ لا يجب إغفال حقيقة أن موضوع النهوض بحماية ضحايا الحرب (خاصة المدنيين) قد دارت بشأنه نقاشات قبل اندلاع الحرب ذاتها.

وفي ما يخص المؤتمر الدبلوماسي لعام 1929 حيث اعتمدت اتفاقية أسرى الحرب، فقد حَدَا اللجنة الدولية آمال كبيرة بأن الدول ستُظهر مزيدًا من حسن النية آنذاك بشأن المدنيين، لكن آمالها هذه تبخرت بعد حين. وقد أدى فتور حماس مختلف الحكومات إلى تأجيل موعد عقد المؤتمر الدبلوماسي، ولم تستطع سويسرا الإعلان عنه إلا في يونيو/حزيران، 1939، وحُدد تاريخه في بداية عام 1940. وجميعنا يعلم ما آل إليه مكر التاريخ بعد ذلك.

ساند الخبراء الحكوميون مقترحات اللجنة الدولية، بما في ذلك فكرة جديدة دعت إلى تطبيق الاتفاقيات على جميع حالات النزاعات المسلح، بما فيها النزاعات الداخلية. وقد كان لهذه المؤازرة أن زادت في حماس اللجنة الدولية حيث بادرت إلى إخطار السلطات السويسرية برغبتها في عقد مؤتمر دبلوماسي آخر. وخلال الفترة ذاتها، وافق المشاركون في المؤتمر الدولي السابع عشر للصليب الأحمر في ستوكهولم في عام 1948 على مراجعة اتفاقيات جنيف وتكييفها.

انطلق المؤتمر الدبلوماسي في 21 أبريل/نيسان بمشاركة ممثلين من 64 بلدًا، أي مجموع دول العالم تقريبًا آنذاك. واستنادًا إلى روايات شهود عيان من بلدان مختلفة، لم يعرف أي مؤتمر آخر ما تميز به هذا المؤتمر من إعداد جيد. ومع ذلك، استغرقت فترة تحضيره أربعة أشهر تقريبًا، مما فاجأ العموم، وفاقت مدة انعقاده ما كان متوقعًا، في حين ساد بين المشاركين شعور بالتفاؤل، إن لم نقل إحساس بالعِشرة، والصدق في الطرح، ولو أن العالم دخل لتوه حقبة الحرب الباردة.

 وبعد مختلف المداولات، اعتمد المؤتمر الاتفاقيات الأربع التالية:

– اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان؛

– اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار؛

– اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب؛

– اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وعموما، ساهمت هذه النصوص الأربعة إسهامًا عظيمًا في توسيع نطاق القانون الدولي الإنساني. وظهر أن المادة 3 المشتركة بين اتفاقيا ت جنيف الأربع حققت نصرًا لا يفوقه نصر، إذ توسع نطاق مبادئ الاتفاقيات ليشمل النزاعات المسلحة غير الدولية، متجاوزًا بذلك تلك الصعوبات المرتبطة بمبدأ السيادة الوطنية.

 فاستنادًا إلى المادة 3، أصبحت الأطراف في النزاعات المسلحة الداخلية مُلزَمة باحترام حقوق الإنسان الأساسية. فلا غرو إذن أن تكون المادة 3 قد أفرزت أشد مناقشات المؤتمر حدة وأطولها مدة.

ولعل اعتماد الاتفاقية الرابعة، التي تمنح المدنيين نفس الحماية التي تمنحها لضحايا الحرب الآخرين، يظل أهم تقدم تحقق حينها. فقد وصفها السيد ” بول روغير ” ، رئيس اللجنة الدولية في ذلك الوقت، أنها ” معجزة ” ، إذ مكنت المشاركين من سد أشد الثغرات خطورة وهي الثغرات التي كشفتها الحرب العالمية الثانية وحروب أخرى سبقتها.

تُؤرخ اتفاقيات جنيف الأربع بيوم 12 أغسطس/آب 1949، الذي يسجل تاريخ التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر الدبلوماسي الذي ألحقت به الاتفاقيات. كما وقَّع في الوقت ذاته 18 وفدًا حكوميًا الاتفاقيات الأربع الجديدة.

وتم عَقد حفل توقيع ثان في جنيف في 8 ديسمبر/كانون الأول 1949، بعد أن طلبت وفود أخرى إمهال حكومات بلدها بعض الوقت لدراسة نصوص الاتفاقيات عن كثب. وبهذه المناسبة، بَصَم ممثلو الحكومات توقيعهم على الاتفاقيات الجديدة على نفس الطاولة التي استُخدمت للتوقيع على اتفاقيات جنيف لعام 1864، في إيماءة حُبلى بأكثر من رمز تاريخي.

وقد لاقت اتفاقيات جنيف نجاحًا هائلاً منذ الوهلة الأولى، ودخلت حيز النفاذ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950بعد التصديقين الأولين. وصادقت عليها 74 دولة في عقد الخمسينيات، ووقعت عليها 48 دولة في عقد الستينيات، ثم توالت التصديقات تدريجيا في عقد السبعينيات (20 تصديقًا)،

 وفي عقد الثمانينات (20 تصديقًا). وفي بداية عقد التسعينيات، صادقت 26 دولة جديدة على الاتفاقيات، خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وتشيكوسلوفاكيا، ويوغوسلافيا السابقة. وعندما نضيف التصديقات السبع منذ عام 2000، فإن تطبيق اتفاقيات جنيف أصبح يطال العالم بأسره، أي ما مجموعه 194 دولة طرف.

وحتى الوقت الراهن، تظل اتفاقيات جنيف الحجر الأساس للقانون الدولي الإنساني المعاصر. فهي تحوي القواعد الأساسية لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في العمليات العدائية مباشر ة أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها عندما يقعون في قبضة الطرف الآخر. فهؤلاء الأشخاص، كما أوردنا سابقا، جرحى، ومرضى، وغرقى القوات المسلحة في البحار، وأسرى الحرب، ومدنيين، بمن فيهم المدنيون الذين يعيشون تحت الاحتلال.

إن المفهوم الأساس الذي تنبني عليه اتفاقيات جنيف مفهوم يرتبط باحترام حياة الفرد والحفاظ على كرامته. فلجميع من يعاني ويلات الحرب الحق في المساعدة والرعاية من غير تمييز، في حين تؤكد الاتفاقيات على ضرورة تعزيز دور البعثات الطبية، إذ يتعين حماية واحترام الموظفين الطبيين، والوحدات الطبية، ووسائل نقلهم في جميع الظروف، وهذا شرط لا بد منه لتمكين هذه الوحدات من جمع الجرحى والمرضى وتقديم الرعاية لهم. ثم إن المبادئ التي تنبني عليها هذه القواعد قديمة قدم النزاعات المسلحة نفسها.

ورغم ذلك، فإن السؤال التالي ما فتئ يتردد بين الفينة والأخرى: هل للاتفاقيات أهمية في عالم اليوم، وهل لازالت لها جدوى في الحروب المعاصرة؟

لقد أظهرت نتائج استطلاع للرأي بشأن أهمية القانون الدولي الإنساني أُجري في بلدان تضررت من الحرب، وشمل سلسلة من الأسئلة عما يعتبره المشاركون في الاستطلاع سلوكاً مقبولاً خلال العمليات القتالية، وعن رأيهم بشأن فعالية اتفاقيات جنيف.

ويحمل هذا البحث عنوان ” عالمنا: وجهات نظر من الميدان ” ، أجرته وكالة إيبسوس في أفغانستان، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجورجيا، وهايتي، ولبنان، وليبيريا، والفلبين. وأود الإشارة هنا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي التي طلبت بالتحديد إجراء هذا الاستطلاع، ونشرت نتائجه يوم أمس.

لا ينبغي أن يغيب عنا عند القيام بتحليل أدق لمسألة أهمية الاتفاقيات أن الجزء الأكبر من اتفاقيات جنيف ينصب على تنظيم النزاعات المسلحة الدولية، بما فيها حالات الاحتلال العسكري. ومن حسن حظنا أنه في حين أن النزاعات والاحتلال من هذا القبيل لم تعد تندلع بنفس وتيرة الماضي، إلا أنه ينبغي علينا الإقرار بأنها حالات لم تختف بالمرة. وآخر الأمثلة على النزاعات التي تكون فيها الاتفاقيات واجبة التطبيق تطبيقًا كاملاً النزاع في أفغانستان (2001-2002)، وحرب العراق (2003-2004)، والنزاع في جنوب لبنان (2006)، والنزاع بين روسيا وجورجيا (2008).

 وما دام ثمة نزاعات دولية وحالات احتلال، وقياسًا على هذه النزاعات وحالات الاحتلال، فإن الاتفاقيات تظل فاعلة ومهمة في الوقت الراهن وفي المستقبل. وعليه، فإن الحفاظ على هذا المكسب الإنساني الذي قبلت به جميع الدول الأطراف في الاتفاقيات مبتغى في غاية الأهمية. ومهما كان نوع التحولات مستقبلاً، فإنه ينبغي أن تنبني على أساس القواعد القائمة حاليا.

 لا شك أنه من منظور دراسة الظواهر، يمكن القول إنها تنطبق أيضا على أنواع النزاعات التي تهيمن على الساحة في الوقت الراهن، إذ يتعين علينا التصدي هذه الأيام لنزاعات تتباين كثيرًا، شكلاً ومضمونًا. وهذه النزاعات حروب أهلية داخلية تتدفق أحيانًا إلى دول أخرى. وقد تتصادم فيها قوات الحكومة ومجموعات مسلحة، ومن الوارد أيضا أن تجمع فرقًا مسلحة تقاتل بعضها بعضًا.

 كما يمكن لهذه النزاعات أن تشمل دولاً ثالثة أو قوات متعددة الجنسيات تقاتل إلى جنب الحكومة. ويمكن الإشارة في هذا الصدد مثلا إلى الأوضاع في إقليم دارفور في السودان، وكولومبيا، وشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وكذلك الأوضاع الراهنة في أفغانستان، والعراق، والصومال. وتغطي اتفاقيات جنيف جميع هذه الأوضاع حيث أن المادة المشتركة 3 في اتفاقيات جنيف تتناول أي نزاع مسلح غير دولي، أي أن أي نزاع لا يجمع دولتين يدخل في نطاق هذه المادة. وعلى رغم أن هذه المادة تمثل حكمًا واحدًا فقط، إلا أنها جمعت القواعد الأساسية في بوتقة واحدة:

1- تشترط هذه المادة معاملة جميع من يقع في قبضة العدو معاملة إنسانية، بغض النظر عن تصنيفه القانوني أو السياسي، أو من يسيطر عليه. ونتيجة لذلك، لا يجوز وضع أي أحد أو معاملته خارج المادة المشتركة 3، أو حرمانه من الحماية.

2- تشترط المادة أن يتم جمع الجرحى، والمرضى، وغرقى القوات المسلحة في البحار، ورعايتهم.

3- تمنح المادة اللجنةَ الدولية حق توفير خدماتها إلى أطراف النزاع. وعلى أساس المادة المشتركة 3، تلح اللجنة في طلب زيارة المحرومين من الحرية الذين لهم علاقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وتتم الاستجابة إلى هذا الطلب عمومًا.

4- وتقر المادة أخيرا بأن تطبيق هذه القواعد لا يؤثر بأي شكل من الأشكال في الوضع القانوني لأطراف النزاع.

ويمكننا من خلال هذا الاستعراض ملاحظة أن المادة المشتركة 3 ليست مادة مثل باقي المواد، بل اتفاقية مصغرة داخل الاتفاقيات. وقد علقت محكمة العدل الدولية على هذه المادة بالقول إنها تعكس ” الاعتبارات الأساسية عند الإنسان ” . وعلى ضوء شيوع النزاعات غير الدولية، فإن المادة المشتركة 3 لازالت تكتسي أهمية لا تضاهيها أهمية. وبالنظر إلى النزاعات المسلحة غير الدولية إذن، تظل اتفاقيات جنيف في غاية الأهمية حاليا. وبالنظر مرة أخرى إلى قبولها العالمي، فإن المادة المشتركة 3 واجبة التطبيق في أي نزاع مسلح غير دولي قد يندلع في أي مكان من العالم.

لقد جاءت صياغة البروتوكولين الإضافيين في عام 1977 تصديًا للتحولات التي طرأت على الحرب، وخاصة توسع نطاق حرب العصابات، وتنامي معاناة المدنيين في النزاعات المسلحة بسبب تطور تكنولوجيا السلاح نسبيا.

 فقد سمح البروتوكولان بإدخال قواعد أساسية ترتبط بطريقة شن الحرب، ومناهجها، ووسائلها، تعزيزًا لحماية المدنيين، وسمحت على الأخص بصياغة مبدأ هام للتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. كما وسعت نطاق لائحة الضمانات الأساسية الواجب تطبيقها على جميع الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة الطرف الآخر.

وجاء البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 أيضا ردًا على انتشار النزاعات المسلحة الداخلية. فالبروتوكول الإضافي الثاني، يُعد في واقع الأمر أول معاهدة خُصصت حصريًا لحماية المدنيين في مثل هذه النزاعات، وبسطت موضوع الحماية التي توفرها المادة المشتركة 3.

وفي حين أنه تم التصديق عالميا على اتفاقيات جنيف لعام 1949، لا يزال بروتوكولاها الإضافيان دون ذلك. فحتى الآن، صادقت 168 دولة على البروتوكول الأول و صادقت 164 دولة على البروتوكول الثاني. وعلى رغم أن البروتوكولين الإضافيين لعام

1977 يُعدان أكثر الصكوك القانونية قبولاً في العالم، إلا أنه لا ينبغي لنا أن نرضى عن هذا الوضع. فالقواعد المنظِّمة لشن الحرب، والضمانات الأساسية الواردة في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 ضرورة حتمية، والاعتراف بهما وقبول تطبيقهما ضروريان اليوم مقارنة بأي وقت مضى.

 ولهذا السبب، فإن اللجنة الدولية ترى أنه ينبغي أن تكون مسألة التصديق على البروتوكولين الإضافيين من الأولويات، وندعو بالمناسبة جميع الدول التي لم تصادق بعد، الانضمام إلى هذه الصكوك. فمن شأن التصديق العالمي على اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، وضع إطار قوي لحماية ضحايا الحرب في كل مكان، ومن دون أي تمييز.

 إن الوضع الراهن وضع غير مريح لأنه يجعل من التزامات المعاهدة وبروتوكولاتها صالحة التطبيق في بعض النزاعات، وغير ذلك في نزاعات أخرى. وتلبيةً لطلبات المجتمع الدولي، حاولت اللجنة الدولية تدارك الموقف، وعمدت إلى تحديد قواعد القانون الدولي العرفي الواجب تطبيقها بغض النظر عن سجل التصديقات على قوانين المعاهدة. ومع ذلك، فإنه لا يمكن للقانون العرفي أن يحل محل اليقين القانوني الذي يفرزه التصديق على المعاهدات. وختامًا، أدعو مرة أخرى إلى انضمام عالمي إلى صكوك القانون الدولي الإنساني القائمة، وخاصة البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف.

الإبادة الجماعية

عملية تتم على عشر مراحل، وفي حين يمكن التنبؤ بهذه المراحل إلا أنها ليست حتمية، إذ يمكن في كل مرحلة اتخاذ تدابير وقائية لإيقاف هذه العملية. ولا تسير العملية المذكورة في خط مستقيم، إذ يمكن أن تحدث مراحلها بشكل متزامن. ومن المنطق طبعًا أن تأتي المراحل اللاحقة بعد المراحل المبكرة، ولكن كل المراحل تظل جارية طيلة فترة العملية.

1. التصنيف:

تنطوي كل الثقافات على فئات تميّز الناس ما بين “نحن” و”هم”، سواء على أساس الإثنية أو العرق أو الدين أو الجنسية: كالألمان واليهود، وقبيلتَي الهوتو والتوتسي. إلا أن احتمالات حدوث الإبادة الجماعية تبلغ أوجها في المجتمعات الثنائية التي تفتقر إلى الفئات المختلطة، على غرار رواندا وبوروندي. لذلك فإن أهم تدبير احترازي يمكن اتخاذه في هذه المرحلة المبكرة هو تطوير مؤسسات عالمية بطابعها ونطاقها تعمل على الترفع عن الانقسامات الإثنية أو العرقية وتشجع بفاعلية على التسامح والتفاهم إلى جانب تعزيز التصنيفات التي ترقى على الانقسامات.

 وهذا دورٌ كان يمكن للكنيسة الكاثوليكية أن تؤديه في رواندا لو لم تكن هي نفسها مصابة بالانقسامات الإثنية نفسها التي يعاني منها ذاك البلد. في المقابل، كان من شأن تعزيز اللغة المشتركة في عدة بلدان مثل تنزانيا أن يسهم في تشجيع الهوية الوطنية المترفّعة. من هنا يعتبر البحث هذا عن قواسم مشتركة جوهريًا للوقاية المبكرة من الإبادة الجماعية.

2. الترميز:

ويعني أننا نطلق الأسماء أو الرموز على الفئات التي نصنّفها، فنسمّي الناس بـ”اليهود” أو “الغجر”، أو نميّزهم حسب لونهم أو لباسهم، ونطبّق الرموز كذلك على أفراد الجماعات. والجدير بالذكر أن التصنيف والترميز هما أمران يفعلهما البشر في كل العالم ولا يؤديان بالضرورة إلى الإبادة الجماعية إلا إذا نتج عنهما التجريد من الإنسانية.

وحينما اقترنت الرموز بالكراهية، قد تُفرض على أفراد الجماعات المنبوذة رغمًا عنهم، على غرار النجمة الصفراء التي رُمز بها إلى اليهود في ظل الحكم النازي، والوشاح الأزرق الذي أشير به إلى أهالي المنطقة الشرقية في كمبوديا في ظل حكم الخمير الحمر. ويمكن مكافحة ظاهرة الترميز من خلال وضع القوانين التي تحظر استخدام الرموز النامّة عن الكراهية (الصليب المعقوف)

وكذلك الخطابات المفعمة بالكراهية. وكذلك يمكن منع العلامات الدالة على الانتماء إلى مجموعة معينة على غرار اللباس الخاص بالعصابات أو عادة تخديش الجلد القبائلية. لكن المشكلة هو أن الضوابط القانونية ستبوء بالفشل إذا لم يرافقها تطبيق ثقافي في صفوف الشعب.

 فقد كانت كلمتا “هوتو” و”توتسي” مثلاً محظورتين في بوروندي حتى ثمانينيات القرن العشرين، إلا أنهما استُبدلتا بكلمات رمزية.

لذلك فإن رفض الترميز قد يشكل أداةً قوية إذا لقي دعمًا واسع النطاق، تمامًا كما حصل في بلغاريا حيث رفضت الحكومة توفير كمية كافية من الشارات الصفراء ولم يضعها 8% على الأقل من اليهود، الأمر الذي جرّد النجمة الصفراء من مفهومها كرمز نازي لليهود.

3. التمييز:

وهو أن تقوم مجموعة مسيطرة باستخدام القانون والعادات والسلطة السياسية لحرمان مجموعات أخرى من حقوقها، ومن الممكن ألا تُمنح المجموعة الضعيفة كامل حقوقها المدنية أو حتى الجنسية. المجموعة المسيطرة تقاد من قبل إيديولوجية إقصائية تحرم المجموعات أقل قوة من حقوقها. وتشجع الإيديولوجية الاحتكار أو توسيع القوة على يد المجموعة المسيطرة وتشرعن إيذاء الجماعات الأضعف.

 دعاة الأيديولوجيات الإقصائية غالبا ما تكون شخصيات جذابة، معربين عن استياء أتباعهم، وجاذبين الدعم من الجماهير. وتشمل الأمثلة عن ذلك قوانين نورمبرغ التي صدرت في ألمانيا النازية في العام 1935 وجرّدت اليهود من جنسيتهم الألمانية ومنعت توظيفهم في الإدارات الحكومية والجامعات. ومثال آخر هو حرمان أقلية الروهينغيا المسلمة في بورما من الجنسية.

 في هذا الإطار، تعني الوقاية من التمييز تمكين كافة الأفرقاء في المجتمع من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية ومن التمتع بحقوق الجنسية. ولذلك يجب حظر التمييز على أساس الجنسية أو الإثنية أو العرق أو الدين في القوانين، ويجب أن يكون للأفراد الحق في مقاضاة الدولة والمؤسسات والأفراد الآخرين عند انتهاك حقوقهم.

4. التجريد من الإنسانية:

وهو أن تنفي مجموعة معينة صفة الإنسانية عن مجموعة أخرى، بحيث يُسوّى أفراد هذه الأخيرة بالحيوانات أو الهوام أو الحشرات أو الأمراض، كما يؤدي تجريد البشر من صفتهم الإنسانية إلى تخطي الشعور الإنساني الطبيعي بالنفور من القتل. في هذه المرحلة، تستخدم المنشورات الدعائية والإذاعية التي تحث على الكراهية من أجل الحط من قدر المجموعة المستضعفة.

ويتم تدريس مجموعة الأغلبية ينظرون بأن المجموعة الأخرى أقل من الإنسان، بل وغريب عن مجتمعهم. فضلا عن ذلك يتم تلقينهم باعتقاد بأن “نحن أفضل بدونهم.” يمكن للمجموعة العاجزة أن تصبح مسلوب الشخصية بحيث يتم إعطاءهم أرقام بدلا من الأسماء، كما كان اليهود في معسكرات الموت وتم مساواتهم مع القذارة، والنجاسة، والفجور. خطاب الكراهية تملأ الدعاية للإذاعة الرسمية والصحف والخطب.

ولا بد من الإشارة في إطار مكافحة ظاهرة التجريد من صفة الإنسانية إلى أنه لا يجوز الخلط بين التحريض على الإبادة الجماعية وحرية الرأي والتعبير العلني. فالمجتمعات المعرضة للإبادات الجماعية تفتقر إلى الحماية الدستورية اللازمة لإبطال قوة الخطابات، ولا بد من التعامل معها بشكل مختلف عن المجتمعات الديمقراطية. ويجدر كذلك بالقادة المحليين والدوليين أن يدينوا استخدام خطابات البغض والكره وأن يجعلوها أمرًا غير مقبول من الناحية الثقافية.

أما القادة الذين يحرضون على الإبادة الجماعية فيجب منعهم من السفر الدولي وتجميد أموالهم المودعة في المصارف الأجنبية. ولا بد أيضًا من إقفال محطات الراديو وحظر الدعاية التي تحرض على الكره، بالإضافة إلى المعاقبة على جرائم وفظائع الكره على الفور.

5. التنظيم:

دائمًا ما تكون الإبادة الجماعية منظّمة، بالعادة من قبل الدولة، وتستخدم الميليشيات لارتكابها في غالبية الأحيان من أجل التمكن من نفي مسؤولية الدولة عنها (ميليشيا الجنجويد في دارفور). وفي بعض الأحيان، يتم التنظيم بشكل غير رسمي (العصابات الهندوسية التي يتزعمها مقاتلون محليون من “جمعية المتطوع الوطني”/راشتريا سوايام سيفاك سانغ RSS) أو لامركزي (التنظيمات الإرهابية)، وغالبًا ما يتم تدريب وتسليح وحدات عسكرية خاصة من الجيش أو الميليشيات، كما توضع الخطط لارتكاب عمليات القتل والإبادة الجماعية. يتم تستر أعمال الإبادة الجماعية كمكافحة التمرد إذا كان هناك صراع مستمر بالسلاح أو حرب أهلية. بدأ عصر “الحرب الشاملة” في الحرب العالمية الثانية.

لم تفرق قنابل حارقة المدنيين من غير المقاتلين. الحروب الأهلية التي اندلعت بعد نهاية الحرب أيضا لا تفرق المدنيين من غير المقاتلين إلا أنها تسبب جرائم حرب واسعة النطاق. فأصبحت عمليات الاغتصاب الجماعي للنساء سمة من سمات كل جرائم الإبادة الجماعية الحديثة. تدفق الأسلحة إلى الدول والميليشيات (غالبا ما تنتهك حظر توريد الأسلحة الأممية) تسهل أعمال الإبادة الجماعية.

وتنظم الدول شرطة سرية للتجسس على الناس يشتبه في المعارضة للقادة السياسيين واعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم. يتم تلقين الدوافع لاستهداف مجموعة من خلال وسائل الإعلام وتدريب خاص للميليشيات القتل ووحدات خاصة من الجيش.

فإنّ التصدي لهذه المرحلة يتطلب حظر العضوية في الميليشيات المماثلة بموجب القانون، وحرمان قياداتها من الحصول على تأشيرات الدخول إلى الدول الأجنبية. فضلاً عن ذلك يجب على الأمم المتحدة أن تفرض حظر تسلّح على حكومات ومواطني الدول المتورطة في المجازر الجماعية وأن تشكّل لجانًا تعنى بالتحقيق في الانتهاكات كما حدث في المرحلة التي تلت الإبادة الجماعية في رواندا.

6. التباعد:

يعمد المتطرفون إلى إبعاد الجماعات عن بعضها البعض، بحيث تقوم الجماعات المحرضة على الكره ببث الدعايات التي تحث على التباعد في ما بينها، حتى أن القوانين قد تمنع الزواج أو التفاعل الاجتماعي بين الجماعات. كما يستهدف الإرهاب المتطرف المعتدلين ويتعمّد ترهيب المتوسطين وإسكاتهم. فالمعتدلون من جماعة المعتدين أنفسهم هم أكثر الأشخاص قدرة على إيقاف الإبادة الجماعية ولذلك فإنهم أول من يتعرض للاعتقال والقتل. ثم يتعرض القادة في الفئات المستهدفة للقبض عليهم وقتلهم. تسن المجموعة المسيطرة قوانين أو مراسيم الطوارئ التي تمنح لهم السلطة الكاملة على الفئة المستهدفة وتتآكل القوانين الحقوق المدنية الأساسية والحريات. فيتم نزع سلاح الجماعات المستهدفة لجعلها غير قادرة على الدفاع عن النفس، وضمان أن المجموعة المهيمنة تتمتع بالسيطرة الكاملة.

 وهنا قد تتمثل الوقاية بتأمين الحماية الأمنية للقادة المعتدلين أو توفير المساعدة لمنظمات حقوق الإنسان. هذا ويمكن مصادرة أموال المتطرفين وحرمانهم من تأشيرات السفر إلى الخارج. ولكن لا بد أيضًا من فرض عقوبات دولية من أجل التصدي للانقلابات التي ينفذها المتطرفون.

7. التحضير:

ويعني أن تخطط قيادات الجماعات الوطنية أو المعتدية لبلورة “الحل النهائي” لـ”مسألة” اليهود أو الأرمن أو التوتسي أو غيرهم من المجموعات المستهدفة. وهي تعمد في غالب الأحيان إلى تستير نواياها خلف عبارات ملطّفة، كأن تصف أهدافها بـ”التطهير العرقي” أو “التطهير” أو “مكافحة الإرهاب.” فتشكّل الجيوش وتشتري الأسلحة وتدرب جنودها وميليشياتها وتغرس في أذهان الشعب الخوف من الجماعة الضحية. وغالبًا ما يتحجج القادة بالادعاء القائل “إذا لم نقتلهم قتلونا،”  مموها الإبادة الجماعية بأنها دفاع عن النفس.

هناك زيادة مفاجئة في الخطابة الملهبة للمشاعر الكراهية والدعاية بهدف خلق الخوف من المجموعة الأخرى. قد تؤدي العمليات السياسية مثل اتفاقات السلام التي تهدد الهيمنة الكلية للمجموعة ذات ميول للإبادة الجماعية أو الانتخابات المقبلة التي قد يكلفهم قبضتهم على السلطة الكلية إلى إبادة جماعية. على هذا الأساس قد تتضمن تدابير الوقاية من مرحلة التحضير فرض حظر تسلّح وتشكيل لجان لتطبيق هذا الحظر. ولكن من الضروري أن تشمل هذه التدابير المحاكمة على التحريض والتآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، وهما جريمتان تنص عليهما المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

8. الاضطهاد:

في هذه المرحلة يتم تحديد الضحايا المستهدفين وفصلهم على أساس هويتهم الإثنية أو الدينية، وتوضع لوائح القتل. في حالات الإبادة الجماعية التي ترتكب بدعم من الدولة، قد يرغَم أفراد المجموعة المستهدفة على وضع رموز تعرّف عنهم. وفي غالب الأحيان تسلب منهم ملكياتهم، حتى أنهم قد يفصلون أحيانًا عن باقي السكان في أحياء خاصة بالأقليات أو يرحَّلون إلى معسكرات اعتقال أو يحتجزون في مناطق ضربتها المجاعة حيث يتم تجويعهم. فيتم تحريمهم عمدا من الموارد مثل المياه أو الطعام من أجل تدميرهم شيئا فشيئا ويتم تنفيذ برامج لمنع الإنجاب من خلال التعقيم القسري أو الإجهاض. تؤخذ الأطفال عن والديهم قسرا.

تصبح حقوق الإنسان الأساسية للمجموعة الضحية معذبا بشكل منتظم من خلال عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب والتهجير القسري. وهنا تبدأ المجازر الإبادية، وهي تعتبر أعمال إبادة جماعية لأنها تقضي عمدًا على قسم من المجموعة المستهدفة. يراقب الجناة ما إذا كانت هذه المذابح تؤدي إلى أي رد فعل دولي. إن لم يكن، أنهم يدركون أن المجتمع الدولي سيكون مرة أخرى من المارة وتسمح بإبادة جماعية أخرى.

في هذه المرحلة، يتعين إعلان حالة الطوارئ جراء الإبادة الجماعية. وإذا أمكن تعبئة الإرادة السياسية للقوى العظمى أو الحلفاء الإقليميين أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يجب التحضير لتدخل دولي مسلح أو تقديم مساعدة مكثفة للمجموعة المستهدفة حتى تستعد للدفاع عن نفسها. وكذلك يجب على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الخاصة أن تنظم المساعدات الإنسانية لموجة اللاجئين التي ستترتب حتمًا عن الوضع.

9. الإفناء:

هنا يبدأ الإفناء ويتحول سريعًا إلى قتل جماعي يعرف قانونيًا باسم “الإبادة الجماعية”. بالنسبة للقتلى، تسمّى هذه العملية “إفناء” لأنهم لا يعتبرون ضحاياهم كائنات بشرية تمامًا. وحين يجري الإفناء بدعم من الدولة، غالبًا ما تتعاون القوات المسلحة مع الميليشيات لتنفيذ أعمال القتل. وفي بعض الأحيان تسفر الإبادة الجماعية عن أعمال قتل انتقامية بين الجماعات، فتخلق بذلك دوامة انحدارية من الإبادات الثنائية (كما في بوروندي). تظهر أعمال الإبادة الجماعية كيف  مدى تجريد إنسانية الضحايا.

يتم تمزيق أشلاء الجثث؛ ويُستخدم الاغتصاب كأداة حرب من أجل التغيير الوراثي والقضاء على المجموعة الأخرى وكذلك تدمير الممتلكات الثقافية والدينية للقضاء على وجود مجموعة من التاريخ. ويتم قتل كل الرجال في سن القتال في بعض عمليات الإبادة الجماعية. يتعرض جميع النساء والفتيات للاغتصاب. في عمليات الإبادة الجماعية الشاملة يتم إبادة جميع أعضاء المجموعة المستهدفة.

في هذه المرحلة، لا يمكن إيقاف الإبادة الجماعية إلا بتدخل مسلّح يكون سريعًا وطاغيًا. وكذلك ينبغي تأمين مناطق آمنة فعلية أو ممرات فرار للاجئين تحت غطاء مكثف من الحماية الدولية المسلحة (مع الإشارة إلى أن وجود منطقة “آمنة” تفتقر إلى الأمان أسوأ من غيابها). كذلك يجب على مجلس الأمن تفويض لواء القوات الاحتياطية العالي الاستعداد التابع للأمم المتحدة أو قوة الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي أو القوات الإقليمية بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة إذا كان نطاق الإبادة الجماعية صغيرًا. أما حالات التدخل الأكبر،

 فيجب أن تتولاها قوة متعددة الأطراف ومفوضة من الأمم المتحدة، في حين يتعين على التحالفات الإقليمية أن تتدخل إذا ما كانت الأمم المتحدة عاجزة عن التحرك. منذ 2005، تعلو مسؤولية تأمين الحماية التي تقع على عاتق الأطراف الدولية فوق المصالح الضيقة للدول الفردية. وإذا أبت الدول القوية أن تقدم الجيوش اللازمة للتدخل المباشر، عليها أن تؤمّن النقل الجوي والعتاد والإمكانيات المالية اللازمة لتدخل الدول الإقليمية.

10. الإنكار:

ويشكل المرحلة الأخيرة التي تدوم طيلة مدة الإبادة الجماعية وتأتي دائمًا في أعقابها، لا بل يعد من أكثر المؤشرات تأكيدًا على حدوث المزيد من مجازر الإبادة. ويعمد مرتكبو الإبادة الجماعية إلى نبش القبور الجماعية وإحراق الجثث محاولين إخفاء الأدلة وترهيب الشهود. وينكرون أنهم ارتكبوا أي جرائم ويلقون غالبًا اللوم في ما حصل على الضحايا. كما أنهم يتصدون للتحقيقات التي يتم إجراؤها في الجرائم ويستمرون في الحكم إلى حين الإطاحة بهم بالقوة فيهربون حينذاك إلى المنفى. وهناك يعيشون متمتعين بالحصانة على غرار بول بوت أو عيدي أمين،

 إلا أذا تم القبض عليهم وإنشاء محكمة لمحاكمتهم. إنّ الرد على الإنكار يكون بالعقاب في محكمة دولية أو محاكم وطنية، حيث يمكن الاستماع إلى الأدلة ومجازاة الجناة. وفي حين أن المحاكم على غرار محاكم يوغوسلافيا أو رواندا أو سيراليون، أو المحكمة الدولية لملاحقة الخمير الحمر في كمبوديا، أو المحكمة الجنائية الدولية قد لا تتمكن من ردع أسوأ القتلة من مرتكبي الإبادات الجماعية، إلا أن الإرادة السياسية لتوقيف هؤلاء ومحاكمتهم قد تسهم في سوقهم للعدالة.

 المحكمة الجنائية الدولية

أركان الجرائم

اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002

مقدمة عامة

1 – وفقا للمادة 9، تستعين المحكمة بأركان الجرائم التالية في تفسير وتطبيق المواد 6 و 7 و 8، طبقا للنظام الأساسي. وتطبق أحكام النظام الأساسي، بما في ذلك المادة 21 والمبادئ العامة الواردة في الجزء 3 على أركان الجرائم.

2 – وكما هو مبين في المادة 30، ما لم ينص على غير ذلك، لا يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية للجريمة مع توافر القصد والعلم. وإذا لم ترد إشارة في الأركان إلى ركن معنوي لأي سلوك، أو نتيجة أو ظرف معين، فإنه يفهم من ذلك أن الركن المعنوي ذا الصلة، أي القصد أو العلم أو كليهما مما هو وارد في المادة 30، واجب الانطباق. وترد أدناه الحالات المستثناة من معيار المادة 30 وفقا للنظام الأساسي بما في ذلك القانون الواجب التطبيق بموجب أحكامه ذات الصلة.

3 – ويمكن أن يستدل على وجود القصد والعلم من الوقائع والظروف ذات الصلة.

4 – وفيما يتعلق بالأركان المعنوية المتصلة بالأركان التي تنطوي على حكم للقيمة مثل تلك التي تستخدم فيها مصطلحات “اللاإنسانية” أو “الشديدة”، فليس من الضروري أن يكون مرتكب الجريمة قد استوفى شخصيا حكما للقيمة، ما لم يشر إلى غير ذلك.

5 – وإن أسباب استبعاد المسؤولية الجنائية أو انتفائها غير محددة عموما في أركان الجرائم المبينة تحت كل جريمة.

6 – وإن شرط “عدم المشروعية” الموجود في النظام الأساسي أو في أجزاء أخرى من القانون الدولي ولا سيما القانون الإنساني الدولي، غير محدد عامة في أركان الجرائم.

7 – وتنظم أركان الجرائم عامة وفقا للمبادئ التالية:

– عندما تنصب أركان الجرائم على السلوك والنتائج والظروف المرتبطة بكل جريمة، فإنها ترد كقاعدة عامة بذلك الترتيب؛

– وعند الاقتضاء سيورد ركن معنوي معين بعد ما يتصل به من سلوك أو نتيجة أو ظرف؛

– وتورد الظروف السياقية في النهاية.

8 – وكما هو مستخدم في أركان الجريمة، فإن مصطلح “مرتكب الجريمة” مصطلح محايد فيما يتعلق بثبوت الإدانة أو البراءة. وتنطبق الأركان، بما في ذلك الأركان المعنوية الملائمة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على جميع من قد تندرج مسؤوليتهم الجنائية ضمن المادتين 25 و 28 من النظام الأساسي.

9 – قد يشكل سلوك محدد جريمة أو أكثر.

10 – ليس لاستخدام العناوين القصيرة للجرائم أي تأثير قانوني.

المادة 6: الإبادة الجماعية

مقدمة

فيما يتعلق بالركن الأخير المدرج لكل جريمة من الجرائم:

– يتضمن مصطلح “في سياق” الأفعال الأولية المرتكبة بنمط ظاهر؛

– مصطلح “واضح” هو نعت موضوعي؛

– على الرغم من الشرط المعتاد المتعلق بالركن المعنوي المنصوص عليه في المادة 30، ومع التسليم بأن العلم بالظروف تجري معالجته عادة لدى إثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية، فإن المحكمة هي التي تقرر، حالةً بحالةٍ، الشرط المناسب، إن وجد، للركن المعنوي المتعلق بهذا الظرف.

المادة 6 (أ): الإبادة الجماعية بالقتل

الأركان

1 – أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر2.

2 – أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 – أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

4 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

المادة 6 (ب): الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم

الأركان

1 – أن يسفر فعل مرتكب الجريمة عن إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أكثر3.

2 – أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 – أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

4 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

المادة 6 (ج): الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي

الأركان

1 – أن يفرض مرتكب الجريمة أحوالا معيشية معينة على شخص أو أكثر.

2 – أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 – أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

4 – أن يُقصد بالأحوال المعيشية الإهلاك المادي لتلك الجماعة، كليا أو جزئيا4.

5 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

المادة 6 (د): الإبادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب

الأركان

1 – أن يفرض مرتكب الجريمة تدابير معينة على شخص أو أكثر5.

2 – أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 – أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

4 – أن يُقصد بالتدابير المفروضة منع الإنجاب داخل تلك الجماعة.

5 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

المادة 6 (هـ): الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسرا

الأركان

1 – أن ينقل مرتكب الجريمة قسرا شخصا أو أكثر.

2 – أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 – أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

4 – أن يكون النقل من تلك الجماعة إلى جماعة أخرى.

5 – أن يكون الشخص أو الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

6 – أن يعلم مرتكب الجريمة، أو يفترض فيه أن يعلم، أن الشخص أو الأشخاص هم دون سن الثامنة عشرة.

7 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

المادة 7: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

مقدمة

1 – نظرا لأن المادة 7 تتعلق بالقانون الجنائي الدولي، فإنه يجب تفسير أحكامها تفسيرا دقيقا انسجاما مع المادة 22 ومراعاة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الوارد تعريفها في المادة 7 بوصفها من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره وتبرر نشوء المسؤولية الجنائية الفردية وتستتبعها وتتطلب حصول سلوك محظور بموجب القانون الدولي المطبَّق عموما الذي تعترف به النظم القانونية الرئيسية في العالم. 2 – يقدم العنصران الأخيران لكل واحدة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية السياق الذي يجب من خلاله اتخاذ هذا الإجراء. وتوضح هذه العناصر ما يشترط من مشاركة وعلم بهجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين.

 إلا أنه لا ينبغي تفسير العنصر الأخير بكونه يتطلب إثبات علم المتهم بجميع خصائص ذلك الهجوم أو بالتفاصيل الدقيقة للخطة أو السياسة التي تتبعها الدولة أو المنظمة. ففي حالة ظهور الهجوم الواسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين يشير شرط القصد في العنصر الأخير إلى استيفاء هذا العنصر المعنوي إذا نوى مرتكب الجريمة مواصلة هذا الهجوم.

3 – يفهم “الهجوم المباشر ضد السكان المدنيين” في سياق هذا العنصر بأنه يعني سلوكا يتضمن ارتكابا متعددا للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي ضد أي سكان مدنيين تأييدا لدولة أو سياسة تنظيمية بارتكاب هذا الهجوم. ولا توجد ضرورة لأن تشكل الأفعال عملا عسكريا. ومن المفهوم أن “السياسة الرامية إلى القيام بهذا الهجوم” تستدعي أن تقوم الدولة أو المنظمة بتعزيز أو تشجيع فعلي للهجوم ضد السكان المدنيين6.

المادة 7 (1) (أ): القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 – أن يقتل المتهم7 شخصا أو أكثر.

2 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد سكان مدنيين.

3 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

المادة 7 (1) (ب): الإبادة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 – أن يقتل مرتكب الجريمة8 شخصا أو أكثر، بما في ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف ستؤدي حتما إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان9.

2 – أن يشكل السلوك عملية قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنيين، أو يكون جزءا من تلك العملية10.

3 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

المادة 7 (1) (ج): الاسترقاق الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 – أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية 11.

2 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

3 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

المادة 7 (1) (د): ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 – أن يرحل المتهم12 أو ينقل قسرا13 شخصا أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي.

2 – أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا أو نُقلوا منها على هذا النحو.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت مشروعية هذا الوجود.

4 – أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

المادة 7 (1) (هـ): السجن أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية البدنية الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 – أن يسجن مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر أو يحرم شخصا أو أكثر حرمانا شديدا من الحرية البدنية بصورة أخرى.

2 – أن تصل جسامة السلوك إلى الحد الذي يشكل انتهاكا للقواعد الأساسية للقانون الدولي.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت جسامة السلوك.

4 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

المادة 7 (1) (و): التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية14

الأركان

1 – أن يلحق مرتكب الجريمة ألما شديدا أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو نفسيا، بشخص أو أكثر.

2 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص محتجزين من قبل مرتكب الجريمة أو تحت سيطرته.

3 – ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة أو ملازمين لها أو تابعين لها.

4 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

المادة 7 (1) (ز) – 1: الاغتصاب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 – أن يعتدي15 مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.

2 – أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 16.

3 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

المادة 7 (1) (ز) – 2: الاستعباد الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية17

الأركان

1 – أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية 18.

2 – أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.

3 – أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

المادة 7 (1) (ز) – 3: الإكراه على البغاء الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 – أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

2 – أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.

3 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

المادة 7 (1) (ز) – 4: الحمل القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 – أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.

2 – أن يصدر السلوك في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

3 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

المادة 7 (1) (ز) – 5: التعقيم القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 – أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب19.

2 – ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم 20.

3 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4 – أن يعلم مرتكب الجريمة أن السلوك جزء من أو أن ينوي أن يكون السلوك جزءا من هجوم واسع النطاق أو منظم موجه ضد سكان مدنيين.

المادة 7 (1) (ز) – 6: العنف الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 – أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يُرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

2 – أن يكون السلوك على درجة من الخطورة يمكن مقارنتها بالجرائم الأخرى المنصوص عليها في الفقرة 1 (ز) من المادة 7 من النظام الأساسي.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.

4 – أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

المادة 7 (1) (ح): الاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 – أن يحرم مرتكب الجريمة شخص أو أكثر حرمانا شديدا من حقوقهم الأساسية بما يتعارض مع القانون الدولي21.

2 – أن يستهدف مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة، أو يستهدف الفئة أو الجماعة بصفتها تلك.

3 – أن يكون ذلك الاستهداف على أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو تتعلق بنوع الجنس حسب ما عُرِّف في الفقرة 3 من المادة 7 من النظام الأساسي أو أية أسس أخرى يعترف بها عالميا بأنها محظورة بموجب القانون الدولي.

4 – أن يرتكب السلوك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي أو بأية جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة22.

5 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

6 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

المادة 7 (1) (ط): الاختفاء القسري للأشخاص الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية23 و 24

الأركان

1 – أن يقوم مرتكب الجريمة:

(أ) بإلقاء القبض على شخص أو أكثر أو احتجا26 و 26 أو اختطافه؛ أو

(ب) أن يرفض الإقرار بقبض أو احتجاز أو اختطاف هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم.

2 – (أ) أن يعقب هذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف رفض للإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم.

(ب) أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه.

3 – أن يعلم مرتكب الجريمة27:

(أ) أن إلقاء القبض على هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم سيليه في سير الأحداث العادية رفض للإقرار بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم28.

(ب) أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه.

4 – أن تقوم بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف دولة أو منظمة سياسية أو يتم بإذن أو دعم أو إقرارا منها.

5 – أن يكون رفض الإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم قد تم من قِبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم أو إقرار منها.

6 – أن ينوي مرتكب الجريمة منع الشخص أو الأشخاص من الحماية التي يكفلها القانون لفترة طويلة من الزمن.

7 – أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

8 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

المادة 7 (1) (ي): الفصل العنصري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 – أن يُرتكب مرتكب الجريمة فعلا لاإنسانيا ضد شخص أو أكثر.

2 – أن يكون ذلك الفعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي أو يماثل في طابعه أيا من تلك الأفعال29.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة ذلك الفعل.

4 – أن يُرتكب السلوك في إطار نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات عرقية أخرى.

5 – أن ينوي مرتكب الجريمة من خلال سلوكه الإبقاء على ذلك النظام.

6 – أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

7 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

المادة 7 (1) (ك): الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 – أن يلحق مرتكب الجريمة معاناة شديدة أو ضررا بالغا بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية بارتكابه فعلا لاإنسانيا.

2 – أن يكون ذلك الفعل ذا طابع مماثل لأي فعل آخر مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي30.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة الفعل.

4 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

المادة 8: جرائم الحرب

مقدمة

تخضع أركان جرائم الحرب الواردة في الفقرتين 2 (ج) و(ه) من المادة 8 للقيود المذكورة في الفقرتين 2 (د) و(و)، والتي لا تعد أركانا للجريمة. وتفسر أركان جرائم الحرب بموجب الفقرة 2 من المادة 8 من النظام الأساسي في نطاق الإطار المنشأ في القانون الدولي للنزاع المسلح بما في ذلك، عند الاقتضاء، القانون الدولي للنزاع المسلح الذي ينطبق على النزاع المسلح في البحر.

وفيما يتعلق بالركنين الأخيرين الوارد ذكرهما بالنسبة لكل جريمة:

• لا يشترط قيام مرتكب الجريمة بالتقييم القانوني لوجود نزاع مسلح أو لطابعه الدولي أو غير الدولي؛

• لا يشترط في هذا السياق إدراك مرتكب الجريمة للوقائع التي تثبت الطابع الدولي أو غير الدولي للنزاع؛

• يوجد فقط شرط بإدراك الظروف الواقعية التي تثبت وجود النزاع المسلح المتضمن في تعبير “أن يصدر… في سياق… ويكون مقترنا به”.

المادة 8 (2) (أ) و المادة 8 (2) (أ) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد

الأركان

1 – أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر31.

2 – أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي32 و 33.

4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به34.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (أ) ‘2’-1: جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب

الأركان35

1 – أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.

2 – أن يوقع مرتكب الجريمة ألما أو معاناة لأغراض من قبيل: الحصول على معلومات أو اعتراف، أو لغرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم على أي نوع من التمييز.

3 – أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

5 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

6 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (أ) ‘2’-2: جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللاإنسانية

الأركان

1 – أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.

2 – أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (أ) ‘2’-3: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب البيولوجية

الأركان

1 – أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر لتجربة بيولوجية معينة.

2 – أن تشكل التجربة خطرا جسيما على الصحة أو السلامة البدنية أو العقلية لذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

3 – أن يكون القصد من التجربة غير علاجي وغير مبرر بدوافع طبية ولم يضطلع بها لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

4 – أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

6 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

7 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (أ) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في التسبب عمدا في المعاناة الشديدة

الأركان

1 – أن يتسبب مرتكب الجريمة في ألم بدني أو معنوي شديد أو معاناة شديدة أو أضرار بليغة بجسد أو بصحة شخص واحد أو أكثر.

2 – أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (أ) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها

الأركان

1 – أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معيَّنة أو يستولي عليها.

2 – ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء.

3 – أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفيا.

4 – أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

6 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

7 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (أ)‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في الإرغام على الخدمة في صفوف قوات معادية

الأركان

1 – أن يرغم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، بفعل أو تهديد، على الاشتراك في عمليات عسكرية ضد بلد أو قوات ذلك الشخص، أو على الخدمة، بشكل آخر، في صفوف القوات المسلحة لقوة معادية.

2 – أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (أ) ‘6’: جريمة الحرب المتمثلة في الحرمان من المحاكمة العادلة

الأركان

1 – أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من الحصول على محاكمة عادلة ونظامية بالحرمان من الضمانات القضائية على النحو المحدد خاصة في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949.

2 – أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (أ)‘7’-1: جريمة الحرب المتمثلة في الإبعاد أو النقل غير المشروع

الأركان

1 – أن يقوم مرتكب الجريمة بإبعاد أو نقل شخص أو أكثر الى دولة أخرى أو مكان آخر.

2 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (أ) ‘7’-2: جريمة الحرب المتمثلة في الحبس غير المشروع

الأركان

1 – أن يحتجز مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في موقع معين أو يواصل احتجازهم.

2 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (أ) ‘8’: جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن

الأركان

1 – أن يعتقل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، أو يحتجزهم أو يأخذهم رهائن بأي طريقة أخرى.

2 – أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص.

3 – أن ينوي مرتكب الجريمة إجبار دولة، أو منظمة دولية، أو شخص طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة أشخاص، على القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو الإفراج عنه أو عنهم.

4 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

6 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

7 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) و المادة 8 (2) (ب) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين

الأركان

1 – أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 – أن يكون هدف الهجوم سكانا مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

3 – أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية

الأركان

1 – أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 – أن يكون هدف الهجوم أعيانا مدنية، أي أعيان لا تشكل أهدافا عسكرية.

3 – أن يتعمد مرتكب الجريمة استهداف هذه الأعيان المدنية بالهجوم.

4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام

الأركان

1 – أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 – أن يكون هدف الهجوم موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة.

3 – أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات المستخدمة على هذا النحو هدفا للهجوم.

4 – أن يكون هؤلاء الموظفون أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات ممن تحق لهم الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة على النزاع المسلح.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحماية.

6 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

7 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في تكبيد الخسائر العرضية في الأرواح والإصابات وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة

الأركان

1 – أن يشن مرتكب الجريمة هجوما.

2 – أن يكون الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضح بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة36.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة37.

4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أماكن عزلاء38

الأركان

1 – أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدة أو أكثر من المدن أو القرى أو المساكن أو المباني.

2 – أن تكون تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني مفتوحة للاحتلال بدون مقاومة.

3 – ألا تشكل تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني أهدافا عسكرية.

4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘6’: جريمة الحرب المتمثلة في قتل أو إصابة شخص عاجز عن القتال

الأركان

1 – أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب شخصا أو أكثر.

2 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص في حالة عجز عن القتال.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وضع الشخص العاجز عن القتال.

4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘7’ – 1: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال عَلَم الهدنة

الأركان

1 – أن يستعمل مرتكب الجريمة عَلَم الهدنة.

2 – أن يستعمل مرتكب الجريمة عَلَم الهدنة للتظاهر بنية التفاوض في حين أن هذه النية لم تكن متوفرة لدى مرتكب الجريمة.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال39.

4 – أن يسفر السلوك عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن القيام بذلك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

6 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.

7 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘7’ – 2: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال عَلَم الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري

الأركان

1 – أن يستعمل مرتكب الجريمة علم الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري.

2 – أن يكون الاستعمال الذي قام به مرتكب الجريمة محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح أثناء القيام بالهجوم.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لذلك الاستعمال40.

4 – أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

6 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.

7 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘7’ – 3: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري

الأركان

1 – أن يستعمل مرتكب الجريمة علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري.

2 – أن يكون استعمال مرتكب الجريمة لذلك محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لذلك الاستعمال41.

4 – أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

6 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ويكون مقترنا به.

7 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘7’ – 4: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف

الأركان

1 – أن يستعمل مرتكب الجريمة الإشارات المميزة لاتفاقيات جنيف.

2 – أن يتم هذا الاستعمال لأغراض قتال42 بطريقة محظورة بمقتضى القانون الدولي للنزاع المسلح.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال أو يفترض أن يكون على علم بها43.

4 – أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

6 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

7 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘8’: قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل بعض من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها

الأركان

1 – أن يقوم مرتكب الجريمة:

(أ) على نحو مباشر أو غير مباشر، بن44 بعض من سكانه إلى الأرض التي يحتلها؛ أو

(ب) بإبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها.

2 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘9’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان محمية45

الأركان

1 – أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 – أن يكون هدف الهجوم واحدا أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية، أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع بها المرضى والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية.

3 – أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هذا المبنى أو المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية، أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع بها المرضى والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية.

4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الفعلية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘10’ – 1: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني

الأركان

1 – أن يعرِّض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، خاصة بإحداث عاهة مستديمة لهذا الشخص أو الأشخاص، أو بإحداث عجز دائم أو بتر في عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.

2 – أن يتسبب السلوك في موت هذا الشخص أو الأشخاص أو تعريض صحتهم الجسدية أو العقلية لخطر شديد.

3 – ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص 46.

4 – أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص خاضعين لسلطة طرف معاد.

5 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

6 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘10’-2: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية

الأركان

1 – أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص لتجربة طبية أو علمية.

2 – أن تتسبب التجربة في وفاة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص، أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.

3 – ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

4 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص خاضعين لسلطة طرف خصم.

5 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.

6 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘11’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا

الأركان

1 – أن يحمل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية، أو من واجبهم منح الحماية، بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح.

2 – أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد.

3 – أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

4 – أن يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

5 – أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم.

6 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.

7 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘12’: جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع

الأركان

1 – أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

2 – أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتال على أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

3 – أن يكون مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه إليها الإعلان أو الأمر.

4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘13’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها

الأركان

1 – أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.

2 – أن تكون هذه الممتلكات مملوكة لطرف معاد.

3 – أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء عليها بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.

4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة الممتلكات.

5 – ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.

6 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

7 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘14’: جريمة الحرب المتمثلة في حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى

الأركان

1 – أن يتسبب مرتكب الجريمة في إلغاء أو تعليق أو إنهاء مقبولية حقوق أو دعاوى معينة أمام محكمة من المحاكم.

2 – أن يكون إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية موجها ضد رعايا طرف معاد.

3 – أن ينوي مرتكب الجريمة توجيه إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية ضد رعايا طرف معاد.

4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

المادة 8 (2) (ب) ‘15’: جريمة الحرب المتمثلة في الإجبار على الاشتراك في عمليات 

متابعينا علي فيسبوك
اضغط لتقييم المقال
نشكرك للتقييم ، رأيك يهمنا :)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق